الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

14

تحرير المجلة ( ط . ج )

المتعارف . [ حال المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن ربّ المال ] ( مادّة : 1418 ) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن ربّ المال يكون مشتركا شركة وجوه « 1 » . إذا استدانه المضارب صار شركة وجوه ، والربح بينهما حسب الاتّفاق . وإذا استدانه على ذمّة ربّ المال فهو مضاربة . ( مادّة : 1423 ) إذا وقّت ربّ المال المضاربة بوقت معيّن فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة « 2 » . [ لا معنى لتوقيت عقد المضاربة ] العقود الجائزة لا معنى لتوقيتها . فلو جعل لها وقتا وأمدا معيّنا جاز لكلّ منهما فسخها متى شاء حتّى لو اشترطها في ضمن عقدها . ولو قلنا بلزوم الشروط في ضمن العقود الجائزة ، فإنّ معنى لزومها : وجوب العمل بالشرط ما دام العقد ، أمّا إذا فسخ أحدهما فلا عقد ولا شرط ، خلافا لما يظهر من بعض أساتيذنا « 3 » . نعم ، لو شرط بقاء العقد الجائز وعدم فسخه إلى أمد معيّن في ضمن عقد لازم - كبيع أو إجارة أو غيرهما - لزم الشرط والعقد ، فتدبّره جيّدا . ( مادّة : 1424 ) إذا عزل ربّ المال المضارب يلزم إعلامه بعزله ،

--> ( 1 ) وردت زيادة : ( بينهما ) بعد : ( مشتركا ) في مجلّة الأحكام العدلية 167 . انظر بدائع الصنائع 8 : 38 و 39 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 167 . راجع : بدائع الصنائع 8 : 53 ، البحر الرائق 7 : 265 ، مجمع الأنهر 2 : 325 ، اللباب 2 : 133 . ( 3 ) هو السيّد اليزدي في العروة الوثقى 2 : 430 .